تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

استقبال طلبة ماستر تربية وإدماج الاطفال والشباب في وضعية صعبة بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط

2022-05-25
استقبلت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب ، برئاسة السيد عابد بادل وبحضور كل من السيدات والسادة أعضاء المجموعة ؛ أمينة حمداني فاطمة زوكاغ ؛ خليهن الكرش، خالد السطي .
 
طلبة ماستر تربية وإدماج الاطفال والشباب في وضعية صعبة بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط،   صبيحة يوم الثلاثاء 24 ماي 2022 تحت اشراف استاذة مادة السياسات والاستراتيجيات  الدكتورة "رقية أشمال". 
افتتح السيد عابد بادل المستشار البرلماني رئيس اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب اللقاء مرحبا بالأستاذة الفاضلة بعموم وفد الطلبة الباحثين مشيرا الى كون اللجنة الموضوعاتية لتقييم لسياسات الشباب جاءت نتيجة لتنزيل مضامين دستور 2011 ونتيجة انكباب مجلس المستشارين على دراسة القضايا ذات الطبيعة الاجتماعية واهتمامه بالتمكين الاقتصادي للشباب وقضايا الإدماج بوصفها قضايا تقاطع بين الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني وكل فئات المجتمع.
وفي هذا الإطار عقدت اللجنة الموضوعاتية سلسلة لقاءات مؤسساتية لتدارس الموضوع كان من بينها لقاء مع وزير الفلاحة حول دور وزارته في تكوين الشباب في المجال الفلاحي وتكريس اقتصاد تضامني، كما تم استدعاء عشرة وزراء تم استقبال ثمانية منهم لتقديم ومناقشة سياساتهم في مجال الشباب.
هذا ولم تكتفي اللجنة الموضوعاتية بالعمل داخل أسوار المؤسسة التشريعية فقط بل نظمت خرجات ميدانية بالتركيز على البعد الجهوي لكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة كلميم واد نون حرصا منها على التفاعل الميداني وعلى الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني واستطلاع أفكار واراء المنتخبين.
كما اشار السيد عابد بادل الى أن العمل التشاركي مع ممثلي بعثات الهيئات الدبلوماسية قائم لتبادل وجهات النظر ويشكل فرصة لنقاش بناء من أجل بلورة سياسات الشباب.
من جهتها تناولت الأستاذة رقية أشمال الكلمة لتشكر السادة أعضاء مجلس المستشارين الحاضرين وتثمن اهتمام المجلس بتيمة الشباب، كما اشارت الى اهمية هذه الزيارة وتقاطعها مع اهتمامات مادة الاشتغال بكلية علوم التربية والمتمحورة اساسا حول السياسات العمومية والاستراتيجيات في مجال التربية والادماج.
السيد مصطفى اسرار منسق ماستر تربية وإدماج الأطفال والشباب في وضعية صعبة ثمن بدوره فتح أبواب المؤسسة التشريعية في وجه عموم الطلبة والباحثين مشيرا الى كون مثل هذه الزيارات تقليد دأبت عليه كلية علوم التربية نظرا لما تشكله من قيمة مضافة نوعية للتكوين وفرص قوية لاحتكاك الطلبة الباحثين.
تناول بعد هذا كل من السادة المستشارين. خالد السطي، ذة أمينة الحمداني،ذة فاطمة زوكار،ذ. خليهن القرش الكلمة للترحيب بالطلبة الحاضرين معربين عن استعدادهم للإجابة عن مختلف استفسارات الزوار ذات العلاقة بعمل اللجنة الموضوعاتية، وقد تمحورت أغلب التدخلات حول ملمح الشباب المغربي المنشود ،قضايا البطالة وبرامج التشغيل، البرامج الموجهة للشباب كبرنامج اوراش/ فرصة… والضمانات المقدمة للشباب من اجل انخراط فعال، إضافة الى أهمية التأطير السياسي و الجمعوي في بناء وعي حقيقي لدى الشباب و في انخراط واع في قضايا المجتمع .
بعد هذا ، انخرط الوفد الزائر في جولة في رحاب المؤسسة التشريعية بمعية أعضاء من اللجنة الموضوعاتية و بتأطير قانوني من طرف دكاترة و مختصين لتوضيح الحدود الناظمة لاشتغال الغرفة الثانية من البرلمان المغربي ومحاور اهتمامها و دورها الفاعل.