استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الجمعة 27 ماي 2022 رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا السيد TOMASZ GRODZKIالذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد برلماني هام، وذلك بحضور الخليفة الأول لرئيس المجلس السيد محمد حنين والسيد عبد الإله حفظي محاسب المجلس ورئيس مجموعة الصداقة والتعاون المغربية البولونية بمجلس المستشارين.
وقد تناولت المباحثات التي جرت بالمناسبة استعراض وبحث المعالم البارزة في العلاقات الثنائية بينن البلدين في كل أبعادها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد حرص الجانبان في البداية على التنويه بمتانة وحيوية العلاقات الثنائية التي تمتد منذ سنة 1959 وتحظى باهتمام بالغ ورعاية خاصة من لدن جلالة الملك حفظه الله وفخامة الرئيس البولوني، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة ومبادئ أساسية ذات صلة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح بين أعضاء الأسرة الدولية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وفي هذا الإطار سجل السيد رئيس مجلس المستشارين الإرادة السياسة القوية التي تحذو البلدين من أجل تطوير علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى العدد المهم من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما وحجم التبادلات التجارية الذي تجاوز هذه السنة مليار دولار، كما شدد على أهمية استثمار الشراكة المغربية الأوربية المتقدمة في النهوض بهذا الجانب من العلاقات حتى يرقى إلى مستوى الروابط السياسية القوية بين البلدين الصديقين.
وفي معرض حديثه عن البعد البرلماني في التعاون الثنائي، جدد السيد النعم ميارة التأكيد على أهمية العمل المنوطبمجموعتي الصداقة والتعاون المغربية البولونية في مجلسي المستشارين والشيوخ، وذلك باعتبارهاآلية برلمانية تنهض بأدوار طلائعية في مصاحبة الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الثنائية في كل المجالات من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب الفضلى، لا سيما في القضايا التي تستأثر باهتمام البلدين وفي صدارتها تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تطويق المشاكل المرتبطة بالهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة.
من جهته ، وبعد أن عبر عن إعجابه بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الطيبة بين المغرب وبولونيا وما تنعم به المملكة من أمن واستقرار، أكد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا السيد TOMASZ GRODZKI أهمية وضرورة تفعيل وتنسيق العمل المشترك لمجموعتي الصداقة والتعاون بين المجلسين لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، معربا عن تفاؤله بخصوص زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان لايزال دون طموحهما المشترك بالنظر إلى مؤهلاتهما الواعدة في عدد من الميادين كما هو الشأن في القطاع السياحي الذي يوفر فرصا كبيرة للنهوض به وتطويره.
ومن جهة أخرى تطرق رئيس مجلس الشيوخ البولوني إلى التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية خاصة الأزمة العالمية المرتبطة بنقص الإمدادات في عدد من المواد الأساسية كالقمح بالنسبة لدول جنوب المتوسط ومنها المغرب، مشددا أن حكومة بلاده تعمل جاهدة على فتح منافذ بديلة لتصدير القمح الأوكراني، كما ذكر بالمناسبة بالجهود التي تبذلها بولونيا، وفاء لمسؤولياتها الإنسانية، في استقبال عدد كبير من اللاجئين الأوكرانيين والذين تجاوز عددهم لحد الساعة مليوني لاجئ.
وبارتباط مع موضوع السلم والأمن الدوليين، تداول الطرفان اضطراب الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، وفي هذا الإطار عبر السيد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا عن تقديره العالي للدور المغربي البناء في استتباب السلم ودعم الاستقرار بهذه المنطقة وكذا جهوده المشهود بها من أجل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا الشقيقة.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد المسؤول البولوني الموقف الواضح والثابت من موضوع الصحراء المغربية والقائم على أساس دعم المساعي المبذولة، تحت مظلة الأمم المتحدة،بالاحتكام إلى الحوار وتغليبالطرق السلمية ومبادئ التسامح.
من جانبه، وبصلة مع الموضوع، استعرض السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين التداعيات المقلقة لتطورات الوضع في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تغلغلا متزايد للمرتزقة ونمو العلاقات المشبوهة بين الانفصاليين وعدد من التنظيمات الإرهابية مما يهدد الأمن الإقليمي برمته ويزعزع استقرار الحدود الجنوبية لأوربا، مشددا على أن الأمر يتطلب تعاونا وتنسيقا أكبر بين جميع الأطراف المعنية، بما فيهم الحلفاء والشركاء الأوروبيين، وأن المغرب ليس بمقدوره، لوحده، ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
كمانوه السيد الرئيس في هذا الإطار بالموقف البولوني من أجل إيجاد حل عادل ومنصف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مذكرا بمقترح الحكم الذاتي الموسوم بالجدية والمصداقية والواقعية الذي تقدم به المغرب، في حين تتمسك الأطراف الأخرى بمواقف متجاوزة لا تساير التحولات العميقة الجارية في عالم اليوم.
وفي نهاية هذا الاستقبال وجه رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا السيد TOMASZ GRODZKI الدعوة الرسمية لرئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة للقيام بزيارة عمل لبولونيا في أقرب وقت قصد مواصلة هذا الحوار البرلماني المثمر لما فيه مصلحة البلدين، كما تم تبادل الهدايا تقديرا وإكراما للصداقة المغربية البولونية.