تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي

2022-05-31

في سياق الدينامية التواصلية والإشعاعية لمجلس المستشارين، واستمرارا على نهجه  التشاركي بعقد سلسلة من المنتديات والملتقيات الموضوعاتية حول محاور مهمة تستأثر بانشغال المجلس، تساوقا مع تركيبته ووظائفه الدستورية المتفردة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية والجهات والغرف المهنية ومناخ الأعمال، ينظم مجلس المستشارين يوم الأربعاء فاتح يونيو 2022 "ملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي " في دورته التأسيسية بهدف تثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة في تأطير الشباب المغربي وإدماجه المؤسساتي، والإنصات لهواجسه والتفاعل مع تطلعاته وطموحاته المتعددة في كل مجالات الفعل الاجتماعي والثقافي والفني والتنموي، وذلك بمشاركة أزيد من 300 شابة وشاب مغربي أقل من 30 سنة يمثلون مختلف الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بمختلف جهات المملكة، وكذا المؤسسات الجامعية الوطنية مع احترام مقاربة النوع والتنوع الفئوي والأشخاص في وضعية إعاقة.

ومن شأن هذا الملتقى، الذي سيكون موعدا سنويا قارا ضمن أجندة المجلس، أن يتيح للشباب المغربي المشاركة في جلسات الحوار التفاعلية والمناقشة مع أصحاب القرار الوطني والترابي حول الموضوعات السنوية التي سيتم اقتراحها من طرف المجلس، والتي لا شك أنها ستشجع المشاركين على الانخراط في مزيد من الحوار حول مجموعة واسعة من الموضوعات، مع بناء علاقات أقوى بين المجلس والشباب من خلال مشاركة مواطنة في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب.

واستحضارا من مجلس المستشارين لأهمية البعد الترابي في بلورة السياسات العمومية، فقد ارتأى أن يكرس هذه الدورة التأسيسية لموضوع" أية سياسة ترابية جهوية للشباب؟" في مسعى لبحث علاقة التصور الوطني العام للسياسة العمومية مع أولويات جغرافية القرب وحاجيات الشباب المجالية الجهوية والمحلية لتمكينه من المشاركة في عملية صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في الجهود الموجهة لتنمية المجتمع ككل.

ومن هذا المنطلق، فإن هذا الملتقى، الذي سيعرف مشاركة فعلية وازنة على المستويين البرلماني والحكومي وباقي المؤسسات الدستورية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات الوطنية وممثلو المؤسسات الدولية الشريكة، يروم تحقيق الأهداف التالية:

  • نهج التفكير الجماعي والاقتراح البناء والمساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العمومية للشباب وطنيا وترابيا؛
  • بلورة مقترحات حول تأهيل وتطوير مسؤوليات وأدوار مجلس المستشارين في مواكبة السياسات العمومية الوطنية والترابية للشباب؛
  • تشجيع الطرق المبتكرة والحديثة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العمومية والجماعات الترابية من جهة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى؛
  • تعزيز الاجتهاد الجماعي الكفيل بوضع الآليات التي تمكن من إدماج حاجيات الشباب وانتظاراتهم كأولوية في أجندات مراكز صناعة القرار على المستوى الترابي من جهة، وآليات تقييم وقياس أثرالسياسات العمومية الترابية على الشباب من جهة أخرى؛
  • المساهمة في الرفع من مستوى حكامة البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشباب في بعدها الجهوي وامتدادها الترابي؛
  • توسيع الإطار المؤسساتي لتعزيز المشاركة الديموقراطية للشباب على المستوى المركزي والترابي؛
  • تشجيع النماذج المبتكرة لإشراك الشبان والشابات في صنع القرار، والمساعدة في إدراج مطالبهم في سياق السياسات العمومية؛
  • تعزيز وتطوير التواصل والثقة والتفاعل والتنسيق والتكامل بين مجلس المستشارين والجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفعاليات الشبابية والعاملة مع الشباب.

يذكر أن هذا الملتقى يأتي تنظيمه في وقت تواصل فيه المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب أشغالها من خلال تكثيف اللقاءات وجلسات الاستماع مع كل القطاعات المعنية بالموضوع، وهي المجموعة التي يندرج إحداثها في سياق التنزيل العملي للمرتكز الدستوري للاختصاص البرلماني في مجال تقييم السياسات العمومية.