^ "1"
مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي (في إطار قراءة ثانية) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    38.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 24 ماي 2022؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 27 ماي 2022؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2022 بالنتيجة التالية: الموافقون: 06   المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 01؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2022؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.