Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 24 ماي 2022؛
- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 27 ماي 2022؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2022 بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01؛
- وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2022؛