ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 352 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس