تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس المستشارين ينظم ندوة موضوعاتية جهوية

2022-06-16

في إطار أنشطته الإشعاعية المنتظمة، واعتبارا لكونه امتدادا برلمانيا للجهة كجماعة ترابية، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع جهة بني ملال خنيفرة ندوة موضوعاتية جهويةفي موضوع "تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية"وذلك يوم السبت 18 يونيو 2022 بمقر الجهة بمدينة بني ملال.

وتهدف هذه الندوة إلى مد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي المحلي في إطار الجهوية المتقدمة، لتبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات لمحاولة بناء تصور واضح وشامل لتنمية المناطق القروية والجبلية، باعتبارها رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية.

وتأتي أيضا من منطلق وعي المجلس بأن الاهتمام بالمناطق القروية والجبلية يعد أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ولترسيخ الديمقراطية ببعديها التمثيلي والتشاركي، وتفعيل مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، مما يساعد على الاستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام قادر على مواجهة التحديات المعاصرة والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية.

كما أنالاهتمام بالمناطق القروية والجبلية يشكل انشغالا رئيسياوهاجسا دائما لمجلس المستشارين تساوقا مع تركيبته المتفردة وأولويته الدستورية في النظر في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والترابية، وبالنظر أيضاإلىأهميتها الديموغرافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية كما تؤكد ذلك الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فضلا عن أنها مناطق غنية بثروة ثقافية ذات مفعول إيجابي في خلقفرص جديدة للتنمية بالنسبة للساكنة.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة، منخلالتنفيذمشاريعواستراتيجياتتنمويةتهدفإلىتحسينمستوىعيشالساكنةفيهذه المناطق، إلا أنهالمتتمكن بعدمنتقليصحدةالفوارقالتنمويةالقائمة بينالعالمالحضري والعالمالقروي.

ومن هنا تبدو الحاجة ملحةللتفكير الجماعي والمؤسساتي في خلق ديناميةاقتصاديةتضمنتوفيردخلٍكافيعززالقدرةالشرائيةلساكنة المناطقالقرويّة والجبلية، لا تقتصر علىالفلاحةوحدها،بل تعمل علىتطويرالتنسيقمعقطاعاتأخرىمولدةللثروةولفرصالشغل،كماهوالشأنبالنسبةللسياحةالقرويةوالصناعةالتقليديةلإعطاءديناميةجديدة لاقتصاد هذه المناطق، التي باتت تعرف العديد منالتحوّلاتوالتغيّراتالاجتماعيةوالاقتصادية.

 

ولأجل ذلك، ستسعى هذه الندوة، التي تعرف مشاركة أعضاء بمجلس المستشارين وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء بمجلس الجهة وباحثين جامعيين، إلى محاولة مقاربة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين، أولهما يتعلقبتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال الحكامة والالتقائية، والثاني مرتبط بتنمية المناطق القروية والجبلية وسؤال التمويل، وتتفرع عنهما العناصر التالية:

  • الفرص المتاحة لتحقيق تنمية مندمجة للمناطق القرويّة والجبلية؟
  • مساءلة وتقييم البرامج الحكومية والسياسات العمومية ذات الصلة بتنمية وتأهيل هذه المناطق القرويّة والجبلية؟
  • وضعية ومستقبل شباب هذه المناطق القرويّة والجبلية؟
  • الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة بالمناطق القرويّة والجبلية؟
  • المجهودات المبذولة لتنمية الفلاحة المقاومة للتحولات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمناطق القرويّة والجبلية؟
  • مساءلة وتقييم ما تم القيام به،في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير، لتأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة وإنجاز وثائق التعمير لفائدتها؟
  • واقع ومآل البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2018-2021)؟
  • مساءلةما تم القيام به في إطار برنامج المساعدة المعمارية لفائدة العالم القروي، الرامي إلى تزويد الساكنة بالتصاميم المعمارية مجانا وإنجاز تصاميم إعادة هيكلة الدواوير؟
  • مآل كل من برنامج تنمية العالم القروي في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023و"البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية"؟
  • حدود تدخل كل من الجهة ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات في تنمية المناطق القروية والجبلية؟

وستنطلق أعمال هذه الندوة الجهوية الموضوعاتية بجلسة افتتاحية يتم خلالها الاستماع لمداخلات رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس الجهة.