عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 20 يونيو 2022 اجتماعا خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري.
في مستهل هذا الاجتماع، وعلى مستوى التشريع، أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أعضاء عن المجلس لمقترح قانون يرمي إلى تعديل مدونة الحقوق العينية.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير التعليم العاليوالبحث العلمي والابتكار والسيد وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
كما أخذ مكتب المجلس علما بالتدابير المتخذة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ الالتزامات التي عبّر عنها السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في جلسة الأسئلة الشفهية بتاريخ 14دجنبر2021، في انتظار التوصل بتوضيحات بشأن التدابير المتخذة من قبل باقي القطاعات الحكومية لتنفيذ الالتزامات المعبر عنها في نفس السياق خلال دورة أكتوبر المنصرمة.
وعلى صعيد آخر، أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية برسم الأسبوع الجاري.