نيابة عن رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة الذي يتواجد حاليا بدولة الشيلي في زيارة عمل بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد محمد حنين يومه الإثنين 20 يونيو 2022 وفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بقيادة اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر، مرفوقا بالأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية العليا للقدس والمقدسات، وزير شؤون القدس الأسبق، السيد حاتم عبد القادر، وأمين سر المؤتمر، السيد يونس العموري.
وأكد السيد محمد حنين في بداية اللقاء أن المملكة المغربية، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة أولوياتها، بل وتعتبرها قضيتها الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية، مستنيرة بالقيادة والتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
كما ذكر السيد حنين بدور المغرب الذي يرأس، في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لجنة القدس، التي تعد أهم اللجان الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي، في مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وتوقف عند الدور المهم الذي تلعبه وكالة بيت مال القدس الشريف كآلية تنفيذية للجنة القدس التي تواصل تحت إشراف جلالته، إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.
وفي هذا الإطار، وبعد أن قدم السيد محمد حنين لمحة عن مجلس المستشارين وموقعه الدستوري المتفرد بالنظر إلى تنوع تركيبته ذات الروافد الترابية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية وكذا خصوصية وظائفه ومهامه الأساسية، أكد على أن البرلمان المغربي كان دائما فضاء للعديد من اللقاءات والمحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية المخصصة للتضامن مع القضية الفلسطينية، وعلى أنه أكد أكثر من مرة على الإجماع الوطني بخصوص القضية الفلسطينية العادلة، من خلال جلسات عامة تكون مناسبة لتجديد كافة الفرق البرلمانية التأكيد على مواقفها الراسخة بشأن القضية الفلسطينية.
وضمن هذا السياق، ذكر السيد حنين، بالترافع البرلماني المغربي المتواصل وحشد التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية في الجمعيات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، واستثمار العضوية البرلمانية المغربية في العديد من التكتلات القارية والجهوية، لإذكاء الوعي الشعبي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية.
وأكد على أنه علاوة على هذا التضامن الراسخ، فإن المملكة المغربية، وتنفيذا للتعليمات السامية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس لجنة القدس، دأبت على الدوام على تكريس تضامنها الإنساني، عبر مختلف المبادرات التضامنية المادية والمعنوية .
من جهته، نوه اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وخاصة في القدس بهدف تعزيز صموده ورباطه.
وتطرق لدور وكالة بيت مال القدس، الذراع الميداني للجنة القدس، التي ما فتئت تواصل تقديم المساعدات اللازمة والمواكبة المتواصلة لدعم صمود المقدسيين المرابطين في مجال التعليم والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية المختلفة.
وفي مداخلاتهم، أشاد أعضاء وفد المؤتمر بالتزام المملكة المغربية في الدفاع عن قضية فلسطين، مثمنين في هذا الصدد الدور الهام الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف من خلال الخدمات التي تقدمها على أرض الواقع لفائدة القدس والمقدسيين.
وأعرب أعضاء الوفد، الذين قدموا خلال هذا اللقاء لمحة حول المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، عن أملهم في بناء علاقات متينة للتعاون مع المغرب.