تنعقد أشغال المؤتمر رفيع المستوى حول "اتفاقية باليرمو: مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، بمشاركة شعبة مجلس المستشارين، ممثلة في المستشار السيد مولاي ادريس الحسني علوي، ببرلمان البحر الأبيض المتوسط يومي 20 و21 يونيو 2022 بنابولي، إيطاليا.
من بين مجالات الاهتمام الرئيسية التي تتم مناقشتها خلال المؤتمر الرفيع المستوى لبرلمان البحر الأبيض المتوسط: تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلالهم والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، الصلة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، القضايا المتعلقة بالبيئة والتراث الثقافي، استخدام المجموعات الإجرامية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة.
كما يشكل مؤتمر نابولي للبرلمانيين من 31 دولة عضو في الجمعية البرلمانية والبلدان المنتسبة منصة فريدة للتفاعل مع ممثلي الحكومات والخبراء وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك من العالم الأكاديمي، من أجل تحديد ملاءمة وصلاحية الأحكام التشريعية الناتجة عن تطبيق الاتفاقية وبروتوكولاتها حتى الآن، في مناطق البحر الأبيض المتوسط، بعد عشرين عامًا من اعتماد الاتفاقية وفي ضوء الاستخدام المكثف للتكنولوجيات الحديثة من قبل المنظمات الإجرامية من أجل: تبادل فهم مشترك للوضع الحالي لفعالية اتفاقية باليرمو وبروتوكولاتها بين برلمانيي الجمعية البرلمانية، وتزويدهم بالحقائق الأساسية حول الوضع الحالي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة الإجرامية المترابطة، تحديد أفضل الممارسات والاقتراحات التشريعية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل فعال، تحديد الثغرات والخيارات الناشئة عن تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التحقيق ومحاربة المنظمات الإجرامية، وتعزيز التعاون مع الجمعيات البرلمانية الدولية الأخرى المشاركة في المؤتمر، حيث يظل التعاون الدولي أحد الأدوات الرئيسية والأكثر فاعلية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
ويمثل الحدث مساهمة البرلمان في عملية المراجعة هذه والنتائج التي تم الحصول عليها خلال الجلسات المختلفة سيتم مشاركتها مع مؤتمر الأطراف في أكتوبر 2022. الاجتماع سيمكن أيضًا من إرساء الأسس لمزيد من الفعالية والنجاعة في المجالات ذات الأولوية التي تناقش خلال المؤتمر.
في الختام، ستتم قراءة البيان الختامي "بيان نابولي" من قبل رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط.