تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مداخلة السيد رئيس مجلس المستشارين في الندوة البرلمانية الدولية حول موضوع السيادة والأمن الغذائي

2022-07-07

السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية،

السيد رئيس برلمان دول الأنديز،

السيد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية للأمن الغذائي،

السيد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب،

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ،

السيدات والسادة ممثلي القطاعات والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة المحترمين ،

السيدات والسادة الخبراء والأطر المحترمين ،

أيها الحضور الكريم ، 

 

في البداية يشرفني الترحيب بكم جميعا في هذه الندوة البرلمانية الدولية التي تنعقد تحت عنوان "السيادة والأمن الغذائي، بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الاستراتيجي". والتي تتوج مسار عمل اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، ومناسبة مهمة لتعميق النقاش في موضوع السيادة والأمن الغذائي في سياق ارتباطه بالأمن الاستراتيجي.

كما أن هذا اللقاء يشكل بعدا أساسيا في الدينامية التي أطلقها مجلس المستشارين في مجال الأمن الغذائي، الذي نعتبره أحد المسارات الكبرى في الرؤية الاستراتيجية لعمل المجلس على مستويات التشريع ومراقبة العمل الحكومي والديبلوماسية الموازية. ونعتز بكون هذا اللقاء الدولي يجمع ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية ويتشرف كذلك بحضور ممثلين عن مجموعة من البرلمانات الاقليمية، بالإضافة الى ثلة من ممثلي مراكز التفكير والخبراء والباحثين الدوليين والوطنيين. وهو ما يؤكد مكانة الرباط كعاصمة للتعاون جنوب-جنوب وفضاءا لمناقشة القضايا الانسانية الكبرى وللتفاعل مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لشعوبنا.

وتنعقد هذه الندوة في سياق عالمي صعب ومعقد، يتصدر فيه موضوع السيادة والأمن العذائي الأجندات الوطنية والدولية، خصوصا وأن العالم يواجه أزمة تضخم غير مسبوقة منذ سنوات وحالة من الشك وعدم اليقين في أسواق الغذاء والطاقة وسلاسل اللوجيستيك والتوريد. كما يلاحظ وجود ارتفاع كبير في الطلب العالمي للغذاء وتوجه مجموعة من الدول الى تقييد تصدير المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر والزيوت وبعض المواد الأولية الأخرى الخاصة بالصناعات الغذائية. وحسب مجموعة من التقارير والأبحاث الدولية فإن الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية الصعبة تتعلق بما يلي:

  • أولا: استمرار تداعيات وباء كوفيد 19 بصفة عامة وسياسة صفر كوفيد بالصين، حيث أن منظومة الامداد العالمي لا زالت لم تستطع الرجوع الى مستويات ما قبل الجائحة، ومواجهة العرض العالمي للغذاء لصعوبات كبيرة لضمان التعافي والقدرة على بلوغ مستويات أعلى من الطلب العالمي.

  • ثانيا: الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية التي تضاعفت في السنة الأخيرة، والتي تشكل السبب المباشر في حالة التضخم التي يعرفها العالم حاليا، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة اللوجيستيك البحرى بمستويات تتعدى 500% في بعض الحالات. وهذا الوضع قد ضاعف أسعار مجموعة من المواد الأساسية وخلق ارتباكا في منظومة سلاسل القيمة الغذائية العالمية.

  • ثالثا : الحرب بأوكرانيا تعتبر كذلك أحد أسباب تفاقم أزمة الأمن الغذائي بالعالم، وذلك للمكانة الهامة لروسيا وأوكرانيا في أسواق الغذاء العالمية. خاصة وأن البلدين  يعتبران منتجان رئيسيان للقمح والشعير والذرة، كما يساهمان بنحو 12% من صادرات بذور اللفت عالمياً، و10% من بذور نوّار الشمس. والوضع مرشح للتفاقم في ظل عدم اتضاح الصورة في قدرات أوكرانيا على ضمان تعافي منظومتها الفلاحية بفعل استمرار حالة الحرب وإغلاق الموانئ الرئيسية بالبلاد.

  • رابعا : يشكل التغير المناخي تهديدًا مضاعفًا للمنظومة العالمية للأمن الغذائي، فمنذ أوائل التسعينات تضاعفت أعداد الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، وهو ما نتج عنه انخفاض إنتاجية المحاصيل الأساسية وساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل وعدم الاستقرار. بجانب دخول مجموعة من الدول الأوروبية والمتوسطية في حالة من الجفاف تنذر بإشكالات أكثر تعقيدا على مستويات الانتاجية الفلاحية.

وكل هذه الأسباب تؤكد أننا نواجه مأزقا غذائيا هيكليا، والعالم يقف عند منعطف حاسم، يحتم على الجميع التفكير في انبثاق أجندة عالمية جديدة للسيادة والأمن الغذائي وبناء نماذج وطنية فعالة لضمان الامدادات اللازمة للغذاء بشكل عادل ومنصف.  ونحن مدعوون لابتكار أساليب جديدة لموجهة هذه الأزمة، والابتعاد عن الشعارات في تعاملنا مع هذا الموضوع. خاصة وأن السيادة والأمن الغذائي يشكلان اليوم أحد المرتكزات الرئيسية للأمن الاستراتيجي الوطني والدولي، ومحددا أساسيا لبناء منظومة مستدامة لصناعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

السادة الرؤساء، 

زميلاتي زملائي البرلمانيين المحترمين

لقد كان خطاب صاحب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، نقطة البداية لاعتماد نموذج جديد للتعامل البرلماني مع موضوع الأمن الغذائي، خاصة بعد تأكيد جلالة الملك حفظه الله أنه قد "أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض" وشدد جلالته على "على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.".

ومباشرة بعد هذه التوجيهات الملكية السامية، عمل مجلس المستشارين على إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية حول الأمن الغذائي باعتبارها إحدى الآليات المؤقتة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي تهدف بالأساس الى تقديم تقرير مبتكر للمساهمة في التفكير الوطني من أجل بناء نموذج مغربي للسيادة والأمن الغذائي، وتعزيز الرصيد البرلماني، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية. وقد قامت هذه المجموعة بعمل كبير لإعداد تقريرها، وذلك من خلال إجراء تقييم موضوعي لوضعية الأمن الغذائي والقيام بجلسات استماع وزيارات ميدانية لمجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والمقاولات العاملة في المجال الفلاحي ومجموعة القرض الفلاحي وأسواق الجملة، بجانب الاطلاع على الممارسات الفضلى الدولية بصفة وعامة، وعلى الخصوص بإيطاليا حيث تم العمل بشكل مباشر مع الكونفدرالية الايطالية للفلاحين والمجلس الايطالي للبحث الزراعي والاقتصاد الفلاحي على مستويات التكييف الزراعي مع التغيرات المناخية وترشيد استعمال الماء وتقوية القيمة المضافة الفلاحية، بجانب الاطلاع على نماذج فلاحية تساهم بشكل كبير في تقوية المردودية الزراعية والتخزين الزراعي وبناء منظومة اقتصادية لتقوية الطبقة الوسطى بالعالم القروي.

 وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن أهنئ باسمكم جميعا رئيس وأعضاء هذه المجموعة الموضوعاتية على العمل الكبير الذي قاموا به خلال الفترة السابقة، كما أهنئ خبراء المجموعة الموضوعاتية الذين هم بالمناسبة خبراء داخليون بمجلس المستشارين على مواكبتهم الفعالة لعمل المجموعة.

هذا وينتظر أن يحمل تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول الأمن الغذائي إجابات حول الإشكاليات المرتبطة بتقوية الانتاج الفلاحي على الرغم من الإكراهات المناخية المرتبطة بالجفاف وتقديم تصور استراتيجي لتطوير منظومة وطنية للاحتياطي الاستراتيجي للمواد الأساسية، بجانب تقديم توصيات عملية تهم بالأساس تعزيز القيمة المضافة الفلاحية والولوج العادل والمنصف للغذاء وتطوير سلسلة إمداد وطنية مستدامة للمواد الأساسية. كما ينتظر تقديم تصور حول آليات التمويل الفلاحي وأساليب تطوير آليات الدعم الخاصة بالاستثمار والاستهلاك الغذائي، وذلك من أجل ضمان انبثاق منظومة وطنية متقدمة للعدالة والسيادة الغذائية.

ونأمل أن يساهم هذا التقرير في بناء سياسات عمومية خاصة بالأمن الغذائي، بجانب تطوير الآليات المؤسساتية في هذا المجال وتعزيز الرصيد التشريعي. وفي هذا الإطار، فإننا ندعو للتفكير الجماعي من أجل إحداث آلية مؤسساتية مستقلة لتدبير الاستراتيجيات الوطنية للسيادة والأمن الغذائي وحشد الجهود الحكومية والبرلمانية لبلورة قانون إطار خاص بالسيادة الغذائية، سيكون بدون شك مرحلة تشريعية فاصلة ومحددة في مسار انبثاق نموذج مغربي متقدم للسيادة والأمن الغذائي. ونحن على يقيم تام أن الفاعل الحكومي لن يدخر أي جهد في تعبئة الموارد والخبرات اللازمة من أجل تحقيق طموح جلالة الملك حفظه الله في بناء جيل جديد من الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي أساسها الأثر المباشر والفعال على حياة المواطنات والمواطنين، بما يضمن كرامتهم وعيشهم الكريم.

السادة الرؤساء، 

زميلاتي زملائي البرلمانيين المحترمين

إن رهان السيادة والأمن الغذائي لا ينحصر في السياسات الوطنية، بل إن النجاح فيه يمر بالأساس عبر تقوية التعاون الثنائي بين الدول ومن خلال اعتماد نظام متعدد الأطراف يساهم في الدفاع عن المصالح ويطور أسلوبا عالميا جديدا للتعاون من أجل الوصول الى عالم بدون جياع. وفي هذا الإطار، فإننا ندعو الى تسريع مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز تمويل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي ليطلعوا بمكانة أكبر في مواجهة المأزق الغذائي الذي يعيشه العالم. كما نوصي بالتفكير في بلورة منصة عالمية لتبادل الممارسات الفضلى في المجال الزراعي والغذائي، والمساهمة الجماعية الناجعة في المسار المفتوح لإصلاح منظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بالإشكالات المرتبطة باستئناف المفاوضات الفلاحية وضرورة دعم قدرات التخزين العمومي من أجل الأمن الغذائي وتعزيز الممارسات الخاصة بتقوية الشفافية الفلاحية على مستوى دعم الاستثمار.

كما أغتنم تواجد مجموعة من ممثلي البرلمانات الاقليمية، للدعوة الى التفكير في إمكانية إحداث "تجمع برلماني دولي للأمن الغذائي"(Food Security Parlementary Caucus) ، يشكل إطارا مؤسساتيا برلمانيا للترافع المشترك حول تقوية الممارسات التشريعية والمؤسساتية بالعالم، وتجمعا حاملا لهموم الشعوب وتطلعاتها من أجل نظام عالمي جديد للعدالة الغذائية يشكل مدخلا أساسيا لتقوية السلم والأن والاستقرار العالمي. وفي هذا الصدد، نستحضر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي التي انعقدت شهر ماي الماضي بأبيدجان، حيث أكد جلالته أنه قد أصبح "الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك. فكل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن. وكما نرى اليوم، فالمناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها"، وهي رسالة ملكية تحمل دلالات عميقة حول الارتباط الكبير بين الأمن الغذائي والأمن الاستراتيجي العالمي.

في النهاية، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو على دعمها الكبير لنا في تنظيم هذه الندوة البرلمانية الدولية وللقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية على تجاوبها مع الدينامية التي أطلقها مجلس المستشارين في مجال الأمن الغذائي ولكم جميعا على المشاركة والحضور. كما أتمنى النجاح لأشغال هذه الندوة وأن ينبثق عنها توصيات عملية تساهم في إغناء تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول الأمن الغذائي بصفة خاصة والرصيد البرلماني في هذا المجال بصفة عامة. وأجدد الترحيب كذلك بالزملاء البرلمانيين الممثلين لكل من برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والبرلمان العربي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والبرلمان الانديني ورابطة مجالس الشيوخ مجالس الشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي والخبراء والباحثين الدوليين، وأتمنى لهم مقاما سعيدا ببلدهم الثاني المغرب.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.