رقم الجلسة
049
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2022
- امين الجلسة : السيد: مصطفى مشارك
- رئيس الجلسة : السيد أحمد اخشيشن: الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التجهيز والماء:
- شفوي آني: الإجراءات الحكومية لمعالجة قضايا الماء، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: السياسة المائية، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي آني: التدابير المتخذة لمواجهة ندرة الماء، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي آني: الإجراءات الحكومية لتدبير تحديات الأزمة المائية ببلادنا، (الفريق الحركي).
- شفوي آني: الإجراءات الحكومية لمعالجة ندرة الماء، (الفريق الاشتراكي).
- شفوي آني: الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة ندرة المياه، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- شفوي: تحلية مياه البحر، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
- شفوي آني: الاستراتيجية الحكومية لمعالجة قضايا الماء، (فريق الاتحاد المغربي للشغل).
- شفوي آني: مشكل الماء، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي).
- شفوي: مدى نجاعة السياسة المائية ببلادنا، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
- شفوي آني: استراتيجية الحكومة لضمان الأمن المائي ببلادنا، (مجموعة العدالة الاجتماعية).
- شفوي آني: الندرة المائية المستقبلية ببلادنا، (خالد السطي، لبنى علوي).
- أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 17h00: