^ "1"
مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2022؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 25 يوليوز 2022؛

- تدارست اللجنة هذا المشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليوز 2022، ووافقت عليه بالإجماع.

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 يوليوز 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.