في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الاوروبي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ من 12 الى 14 شتنبر 2022.
وفي هذا الصدد، اجتمع الوفد البرلماني المغربي عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية - الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ يوم الاربعاء 14 شتنبر 2022 .
تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة مناوئة للمغرب علما أنه تم التداول بشأن نفس التقرير بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي حيث تم اقتراح تعديل ومشروع توصية معاديان للمغرب من طرف بعض البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.
وعلى خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة من طرف خصوم المغرب ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، تم طرح تعديلات جديدة مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية.
وفي هذا الاطار ، كثف اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا تم اقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية لبلادنا كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الاوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.
وخلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها. وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية.
وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الاوروبي بستراسبورغ حيث تم سحب تعديل ورفض تعديل اخر خلال جلسة التصويت بأغلبية مطلقة، مكونة من جميع الأطياف السياسية من أحزاب اليمين والوسط واليسار أكدت مرة اخرى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الاوروبي في جميع الميادين وإفشال كل المناورات الرامية إلى معاكسة مسيرة المغرب في التنمية وتحصين وحدته الترابية.
وشارك في هذه المهمة كل من:
- السيد المستشار لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي؛
- السيدة النائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
- السيد النائب المحترم هشام آيت مانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
- السيدة النائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
- السيد النائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.