تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

059

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2022
  • امين الجلسة : السيد: جواد الهلالي
  • رئيس الجلسة : السيد محمد حنين: الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:

  • شفوي آني: مجريات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم العالي والإجراءات المتخذة للارتقاء بوضعية الأساتذة والعاملين بالقطاع ببلادنا، (فريق الاتحاد المغربي للشغل). 
  • شفوي آني: الحوار الاجتماعي القطاعي، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). 
  • ================================================
  • شفوي آني: تسريع استراتيجية تحول منظومة التعليم العالي، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • شفوي آني: مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي: حصيلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، (الفريق الاشتراكي). 
  • شفوي: تقييم الدخول الجامعي الجديد، (الفريق الحركي). 
  • شفوي: سُبل النهوض بالبحث العلمي، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب). 
  • شفوي: النهوض بالبحث العلمي والابتكار وتثمين منجزاته، (مجموعة العدالة الاجتماعية). 
  • =================================================
  • شفوي: تنزيل الإصلاح الجامعي، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي). 
  • شفوي: إحداث إطار أستاذ لموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحاصلين على شهادة الدكتوراه، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). 
  • شفوي: توسيع القدرة الاستيعابية بالأحياء الجامعية، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 

 

 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: