تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يعقد مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، وذلك تحت شعار "مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة".
ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار العناية الموصولة التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية المتميزة وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه المتفردة، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنينفي مسلسل تدبير الشأن المحلي وفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهويةوالتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظلسياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.
فبعدأن انكبت الدورات الثلاث السابقة لهذا الملتقى التشاوري الهام على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديموقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة ، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقدبين الدولة والجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.
ومن أجل مقاربة مختلف الإشكاليات التي يطرحها موضوع التعاقد والتساؤلات الكثيرة التي يثيرها في ضوء النمط القائم حاليا،ستتوزع أشغال هذا الملتقى الرابع للجهات على جلسة افتتاحية تتخللها كلمات وتدخلات لشخصيات وازنة تتوفر بحكم مواقعها ومسؤولياتها على تصورات ورؤى شمولية حول ما ينبغي القيام به من إصلاحات ومبادرات للدفع بالسياسة الجهوية إلى الأمام، تليها جلسة أولى تخصص لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة، ثم جلسة ثانية تخصص للتداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات في ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد، على أن يلتئم الملتقى بعدذلك في جلسة ختامية لاعتماد الخلاصات والتوصيات الصادرة عن أشغاله.