عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، تدارس فيه جملة من النقط المدرجة في جدول أعماله وتهم على الخصوص مجال التشريع، لا سيما مشروع القانون المالي للسنة المالية 2023، والأنشطة الإشعاعية للمجلس، وأعمال التنسيق بين مجلسي البرلمان والعلاقة مع المؤسسات الدستورية فضلا عن محور الأسئلة الشفهية. في مستهل هذا الاجتماع، توقف السيدة والسادة أعضاء المكتب عند الدلالات العميقة والتوجيهات السديدة، الواردة في الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، والذي تناول قضيتين وطنيتين هامتين، مؤكدين انخراط مجلس المستشارين في المجهود الوطني للدفع بالموضوعين، نحو أنجع سبل لتنزيلهما، وإعمال كافة الآليات والوسائل التي يخولها له الدستور والقوانين ذات الصلة. إثر ذلك، تداول المكتب بشأن الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفقا لأحكام الفصل 68 من الدستور والمادة 48 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. وبخصوص الجلسات العامة التشريعية، انتدب المكتب السيد محمد حنين الخليفة الأول للرئيس لترؤس الجلسة العامة التشريعية المبرمجة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، والسيد جواد الهلالي أمينا لها، والتي يتضمن جدول أعمالها الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية: مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية. مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية. مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وقد تم، فيما بعد، تأجيل هذه الجلسة باتفاق مع الحكومة. ومن جانب آخر، وارتباطا بالأنشطة الإشعاعية التي دأب المجلس على عقدها، وافق المكتب على آخر الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالملتقى البرلماني الرابع للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، تحت شعار "مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة". وبعد أن اطلع على تقدم أعمال لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان، اتخذ المكتب في المحور المتعلق بالعلاقة مع المؤسسات الدستورية قرارا بتعميم "رأيين" صادرين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ويتعلقان بـــ: اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تثمينه؛ إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة.
وفي محور الأسئلة الشفهية وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة السيد محمد حنين الخليفة الأول للرئيس والسيد جواد الهلالي في أمانة الجلسة، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما قرر المكتب في نفس الباب تحديد موعد ومحور الجلسة الشهرية لشهر نونبر 2022 في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس.