طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين الحضور في الموعد المحدد.3