القراءة الأولى:
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2022؛
- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 28 يوليوز 2022؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 شتنبر، ووافقت عليه بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وذلك بعد تعديله؛
- بلغ عدد التعديلات المقترحة أمام اللجنة: 60 تعديلا.
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2022
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.
القراءة الثانية:
- أحيل من مجلس النواب بتاريخ 23 نونبر 2022، في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المادة 55 منه؛
- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 23 نونبر 2022؛
- وافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 نونبر 2022)
- وافق المجلس على المشروع بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 دجنبر 2022.