Overview
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2022؛
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يوليوز 2022؛
- تم تقديم ومناقشة مشروع القانون-الإطار في اجتماع اللجنة بتاريخ 03 غشت 2022؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون-الإطار بالأغلبية، بموافقة 07 أعضاء وبدون معارضة وبامتناع واحد عن التصويت، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وذلك بعد تعديله؛
- بلغ عدد التعديلات المقترحة أمام اللجنة: 137 تعديلا.
- وافق المجلس على مشروع القانون-الإطار، معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 00 الممتنعون: 03.