^ "1"
مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    06.22
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 22 يوليوز 2022؛

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 25 يوليوز 2022؛

- تم تقديم ومناقشة مشروع القانون-الإطار في اجتماع اللجنة بتاريخ 03 غشت 2022؛

- وافقت اللجنة على مشروع القانون-الإطار بالأغلبية، بموافقة 07 أعضاء وبدون معارضة وبامتناع واحد عن التصويت، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، وذلك بعد تعديله؛

- بلغ عدد التعديلات المقترحة أمام اللجنة: 137 تعديلا.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون-الإطار، معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35  المعارضون: 00 الممتنعون: 03.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.