في إطار تنزيل برنامج الشراكة والتوأمة المؤسساتية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي برسم 2021-2023، أجرى وفد يضم محاسبي مجلس المستشارين السادة محمد سالم بن مسعود، عبد الاله حفظي وميلود معصيد، لقاءات ثنائية مع نظرائهم بمجلس الشيوخ الفرنسي يومي 25 و26 أكتوبر 2022، تمحورت حول مهام وعمل مجالس المحاسبة بالمؤسسات التشريعية. وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة تناول خلالها الجانبان التجارب والممارسات الفضلى بشأن تنظيم مجلس المحاسبة والادوار المنوطة به سيما في باب اعداد الميزانيات السنوية وتنفيذها، وذلك وفق المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
كما كانت هذه الاجتماعات فرصة لتقييم وتتبع برامج العمل المقررة ضمن التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الاوروبي، حيث تم تمديدها لغاية 31 مارس 2023 بهدف إستكمال كافة الانشطة والمهام المبرمجة والتي تتوخى إغناء تجربة مجلس المستشارين وتكريس نجاعته في ممارسة إختصاصاته الدستورية ووظائفه وتعزيز قدرات الموارد البشرية بالإدارة البرلمانية.