استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الاثنين 31 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية-المغربية السيدة إن جاي كون، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد يضم أعضاء من مجموعة الصداقة البرلمانية.
وخلال هذا الاستقبال، الذي حضره السفير الكوري بالرباط، أجرى الطرفان مباحثات أعربا خلالها عن مدى اعتزازهما بجودة ومتانة العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية، وبضرورة العمل أكثر للدفع بها وتنميتها وتوسيعها لتشمل شتى المجالات محل الاهتمام المشترك.
في بداية هذا اللقاء حرص السيد النعم ميارة على تقديم أصدق التعازي والمواساة للوفد البرلماني الكوري في حادث التدافع المؤلم الذي شهدته العاصمة سيول يوم الاحد 30 أكتوبر 2022، مبديا تعاطفه الكبير مع الشعب الكوري الصديق في هذا المصاب الجلل.
وعبر السيد الرئيس عن سعادته البالغة لاستقبال الوفد البرلماني الكوري، مجددا ارتياحه لما يزخر به سجل التعاون الثنائي من منجزات شاهدة على عمق وعراقة العلاقات المغربية الكورية.
وأكد السيد الرئيس أهمية العمل على تعميق هذه الصداقة بمصالح اقتصادية متبادلة، من خلال العمل على تطوير التعاون الثنائي في كل الميادين بما فيها القطاع السياحي.
وشدد في هذا الصدد على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه العلاقات البرلمانية بين البلدين التي تتطلب المزيد من العمل لتتمكن من أداء دورها المطلوب في مواكبة علاقات التعاون الثنائي، لا سيما عبر إنشاء مجموعة الصداقة والتعاون بين مجلس المستشارين والجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية.
وكشف السيد الرئيس في هذا السياق أن الاتصالات جارية مع الجانب الكوري لإخراج هذه المجموعة إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
من جهتها عبرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية-المغربية السيدة إن جاي كون عن سعادتها بزيارتها للمغرب التي تندرج في إطار الذكرى 61 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى الأهمية الرمزية العميقة التي يكتسيها كون المغرب أول بلد إفريقي يفتتح ممثلية دبلوماسية في كوريا.
وسجلت المسؤولة البرلمانية الكورية أنه بالرغم من البعد الجغرافي فإن العلاقات بين البلدين وطيدة ومتنوعة، وأن بلادها تحذوها رغبة قوية لتنميتها وإعطاءها زخما قويا في كل المجالات.
كما أكد أعضاء الوفد الكوري بالمناسبة أن الشعب الكوري يحتفظ بصورة جيدة ورائعة عن المغرب وشعبه.
وعلى صعيد آخر، كان هذا اللقاء مناسبة قدم خلالها السيد النعم ميارة توضيحات وافية حول الموقع الهام لمجلس المستشارين في البناء المؤسساتي الوطني من خلال إبراز خصوصياته على مستوى مكوناته المتعددة المشارب واختصاصاته الواسعة في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، ولا سيما ما يرتبط بأسبقيته الدستورية في دراسة مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى مع مميزاته الدستورية، وكذا مساهمته الفعالة في دراسة مشاريع قوانين المالية حيث تحظى نسبة هامة من التعديلات الوجيهة التي تتقدم بها مكوناته بقبول الحكومة.
كما سلط السيد الرئيس الضوء على الادوار الطلائعية التي أصبح يقوم بها مجلس المستشارين في هيكلة ورعاية النقاش المجتمعي حول مختلف القضايا الوطنية الكبرى والتي يخصص لها العديد من اللقاءات والمنتديات المنتظمة التي تلامس مجمل انشغالات المواطنين المغاربة.