عقد مكتب مجلس المستشارين يوم الإثنين31 أكتوبر 2022 اجتماعا برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة، تضمن جدول أعماله عددا من النقط المرتبطة بمشروع القانون المالي للسنة المالية 2023 ومجالات التشريع والأسئلة الشفهية وأشغال اللجان الدائمة والمؤقتة وتقييم السياسات العموميةوالدبلوماسية البرلمانية.
فبخصوص مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وفي ضوء تقدم أطوار المناقشة بمجلس النواب، قرر المكتب مواصلة التداول حول سيناريوهات الجدولة الزمنية لدراسة المجلس لهذا المشروع، وذلك على أساس مراعاة توزيع المدة الزمنية المخصصة للمجلس، بين لجنة المالية وباقي اللجان الدائمة ثم الجلسات العامة.
وفي محور التشريع اتخذ المكتب قرارا بانتداب السيد أحمد أخشيشن الخليفة الثاني للرئيس لرئاسةالجلسة العامة التشريعيةالمقررة يومه الثلاثاءفاتح نونبر 2022، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وانتداب السيدمصطفى مشارك في أمانتها، والتي ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزةالتالية:
- مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛
- مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
- مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
ومن أجل ترتيب أشغال هذه الجلسة العامة التشريعية، تقررت دعوة ندوة الرؤساء إلى الاجتماع يومه الثلاثاء فاتح نونبر2022،على الساعة الواحدةبعد الزوال.
كما وافق المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال، المخصصة لمساءلة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد وزيرالصحة والحماية الاجتماعية، والسيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برئاسة السيد أحمد أخشيشنالخليفة الثاني للرئيس، والسيد مصطفى مشارك في أمانة الجلسة.
أما فيما يتعلقبالجلسة الشهرية المقبلة فقد اتخذ المكتب قرارا بتحديد محور هذه الجلسة على أساس الاختيار من المحاور الثلاثة المقترحة، وهي: الحوار الاجتماعي، الجهوية والاستثمار.
وبخصوص أشغالاللجان الدائمة والمؤقتةوافق المكتب من حيث المبدأ على تنظيم لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسيةلزيارة ميدانية إلى ميناء الدار البيضاء، شريطة إرجاءها، إلى ما بعد انتهاء المجلس من الدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.
وفي إطار التحضير للجلسة السنوية المتعلقة بتقييم السياسات العمومية أصدر مكتب قرارا بتكليف إدارة المجلس بوضع مصفوفةللمواضيع المقترحة من لدن مكونات المجلس لهذه الجلسة السنوية في أفق اختيار محور منها للسنة التشريعية الجارية.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية وافق المكتب على المشاركة في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المزمع عقده ببروكسيل يوم 16 نونبر 2022.
كما تداول المكتب موضوع تدبير مجموعات الأخوة والصداقة بين مجلس المستشارين والبرلمانات الوطنية بمختلف الدول الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية والآسيوية، حيث قرر إحالة لائحة المجموعات المذكورة على الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل استكمال تشكيلتها وتفعيلها وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.