تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول انعقاد اللجنة التنفيذية 78 للاتحاد البرلماني الإفريقي

2022-11-08

انعقدت أشغال اللجنة التنفيذية 78 للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي ينظمها الاتحاد بتعاون مع البرلمان الزمبابوي، يومي 5 و6 نونبر 2022 بفيكتوريا فالز بزمبابوي، وافتتحت هذه الدورة بكلمتين ألقاهما كل من رئيسة مجلس الشيوخ في زمبابوي، السيدة، Mabel Chinomonaوالسيد محمد علي حوميد رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، أكدا من خلالها على الأهمية التي يكتسيها موضوع الدورة المتعلق بالإرهاب بالنسبة للدول الإفريقية، التي تعاني من هذه الآفة، مما يتطلب تظافر جهود الدول الإفريقية وتبادل التجارب من أجل مواجهتها والقضاء عليها.

و في كلمة ألقاها عضو اللجنة التنفيذية السيد المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، باسم الوفد المغربي، أشار السيد المستشار المحترم إلى مجموعة من المواضيع التي لا تقل أهمية عن موضوع الإرهاب بالنسبة للقارة الإفريقية، بحيث تطرق إلى ظاهرة التغيرات المناخية و مالها من أثر سلبي على القارة، نظرا للجفاف الذي تعرفه غالبية دول القارة و الذي يهدد الأمن الغذائي و الموارد المائية للشعوب الإفريقية التي أصبحت تعاني من ندرة المياه، بحيث أصبح لزاما على البرلمانات الإفريقية أن تطرح هذا الموضوع و أن تسعى لإيجاد حلول واقعية عن طريق التعاون جنوب-جنوب، كما تطرق إلى ظاهرة الهجرة الغير النظامية و آثارها السلبية على الشعوب الإفريقية، بحيث يذهب ضحاياها مجموعة من الشباب الأفارقة و في ختام مداخلته أكد السيد المستشار على أهمية تحسين أداء الاتحاد البرلماني الإفريقي و الذي يتطلب إيجاد آليات واقعية من أجل ضمان تمويلها.

وعرفت هذه الدورة كذلك، تجديد عهدة السيد Idi Gado Boubacar، الأمين العام للاتحاد البرلماني الإفريقي بحيث أكد الوفد المغربي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية على دعمه له وعلى تزكيته لتجديد عهدته. وفي ختام هده الدورة تم اعتماد تقرير أعمال الدورة 78 و قرر انعقاد الدورة المقبلة، بجمهورية الطوغو التي أعلنت عن رغبتها في احتضان أشغال الدورة 79 للجنة التنفيذية.

وقبل بداية أشغال اللجنة التنفيذية،عقدت اللجنة المختصة بالمساهماتالمالية للدول الأعضاء داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي، التي تم إحداثها خلال الدورة السابقة للجنة التنفيذية لهذه المؤسسةالتي نظمت بكيغالي، عاصمة رواندا، يومي 10 و11 مارس 2022، أول اجتماع لها، مساء يوم الجمعة 4 نونبر 2022، وتهدف هذه اللجنة إلى تتبع التزام الدول الأعضاء بدفع مساهمتها داخل المنظمة، وبحث سبل دفع الدول إلى سداد متأخرات مساهماتها.

 وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة السيدالمستشار، خليهن الكرش،الذي تم انتخابه عضوا بلجنة متابعة مساهمات البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي عن جهة شمال إفريقيا في الدورة الأخيرة برواندا، وقدقام السيد المستشار المحترم بتقديم مجموعة من المقترحات التي نالت إعجاب الدول المشاركة، والتي تم اعتمادها داخل التقرير الذي تقدمه هذه اللجنة أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، ومن بين أهم النقاط التي أكد عليها تقريراللجنة المختصة بالمساهمات نجد، التأكيد على عدم إلغاء متأخرات المساهمات، واستمرار الجهود لتحقيق سدادها؛أهمية إشراك الممثلين الإقليميين ونقاط الاتصال المسؤولة عن متابعة سداد المساهمات، ولاسيما من خلال الزيارات، من أجل معرفة أسباب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية؛أهمية التواصل بكل الطرق المتاحة مع البرلمانات المعنية بشأن متأخرات المساهمات،ولاسيما من خلال الزيارات وهي النقطة التي طرحها السيد المستشار خليهن الكرش خلال الاجتماع والتيفتحت باب النقاش؛ أأهمية التعريف بأهداف المنظمة بشكل أفضل، خصوصا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي؛ضرورة تحويل هذه اللجنة الخاصة بالمساهمات إلى لجنة متابعة المساهمات، على النحو المنصوص عليه في المادة 17 من النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الإفريقي، والتي يمكن أن تجتمع بمناسبة كل دورة وأن تقدم استنتاجاتها إلى اللجنة التنفيذية.

وستستمر الأشغال بفيكتوريا فالز إلى غاية 10 نونبر، بحيث ستعرف انعقاد اجتماع لجنة النساء البرلمانيات للاتحاد البرلماني الإفريقي، وكذا انعقاد الدورة 44 للمؤتمر، ويضم الوفد المشارك في هذه الأشغال عن مجلس المستشارين كل من:

-السيد المستشار المخلول محمد حرمة: عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛

-السيد المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وعن مجلس النواب كل من:

-السيدة النائبة زينب سيمو عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛

-السيد النائب حاتم بن رقية عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛

-السيدة النائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة؛

-السيد النائب ادريس الشبشالي عن فريق الأصالة والمعاصرة؛

-السيد النائب عبد الإله مهادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛

-السيد النائب الشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي.