اختتمت مساء يوم الخميس 10 نونبر 2022 أشغال المؤتمر 44 للاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي نظم يومي 9 و10 نونبر بمدينة فيكتوريا فالز بزمبابوي بمشاركة وفد برلماني مغربي. و افتتحت الأشغال صباحيوم الأربعاء 9 نونبر بكلماتترحيبية لكلمن السيدRichard Mayo، وزير الدولة المكلف بشؤون الأقاليم بجمهورية الزمبابوي، و السيد محمد علي حميد الرئيس السابقللجنة التنفيذية للاتحاد و السيد Jacob Mudenda، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية الزمبابوي، و السيد Canstantino Chiwenga ، نائب رئيس جمهورية زمبابوي، أكدوا من خلالها على أهمية هذا اللقاء و دوره في تقوية العلاقات بين الدول الإفريقية.
وخلال الجلسة الافتتاحية ألقى الوفد المغربي كلمة باسم البرلمان المغربي، أكد فيها على أن كلفة الإرهاب تنضاف إلى كلفة التحديات الأخرى التي تواجهها القارة الإفريقية، المتعلقة بالتغيرات المناخية ومشكلة الأمن الغذائي، والهجرة، بحيث أن هذه التحديات هي التي تساهم في إيجاد التربة الخصبة للإرهاب والتطرف العنيف، إذ توسع من مساحات الهشاشة الاجتماعية والفقر، إذ يجب القضاء على جذور هذه الآفة، والعمل على محاربة الفقر والجهل من خلال دعم التنمية المستدامة. و أكد الوفد المغربي كذلك على أهمية دور البرلمانات الإفريقية في دعم استراتيجيات استباقية لمحاصرة الإرهاب و نفظ إيديولوجيات التطرف، بحيث ينبغي على المشرعين، اعتماد تشريعات وطنية، تجعل مكافحة الإرهاب تتم وفق القانون و تؤطر التدخلات الأمنية، التي تظل مشروعة من أجل حماية المواطنين و الممتلكات، و قدم الوفد المغربي تجربة المملكة المغربية التي تتوفر على خبرات كبيرة في إطار مكافحة هذه الآفة، بحيث منذ سنة 2002 فككت الأجهزة الأمنية الوطنية أكثر من 200 خلية إرهابية و أحبطت حوالي 500 مشروع تخريبي، إذ تساهم بشكل فعال في إطار التعاون الدولي، بحيث أصبحت محط تقدير دولي، و لا تعتمد المقاربة المغربية على الجانب الأمني فقط للقضاء على الإرهاب، بل تعتمد كذلك على الجوانب الاجتماعية و الدينية .و شدد الوفد المغربي على أن القوى الغير إفريقية، يجب أن تدرك أن المعركة ضد الإرهاب في إفريقيا هي معركة الجميع. وفي الختام أكد الوفد المغربي على أن الأفارقة يحب أن لا يستسلموا للإرهاب، بل يجب أن يتضامنوا من أجل القضاء على هذه الآفة.
و قام بعد ذلك السيد علي حوميد، الرئيس السابق للجنة التنفيذية بتقديم تقريره أمام الجلسة العامة، ثم قدم بعد ذلك السيد Idi Gado Boubacar ، الأمين العام للاتحاد أنشطته لسنة 2022 و فيما بعد، توزع النواب الحاضرين على لجنتين اثنتين، اللجنة السياسية، التي اختار السيد المستشار المخلول محمد حرمة الانضمام لها، و لجنة الاقتصاد و التنمية المستدامة، التي انضم لها السيد المستشار خليهن الكرش، بحيث قدمت اللجنة الأولى للنقاش مشروع قرار حول "مساهمة البرلمانات في مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف: كيفية التخفيف من آثار هذه الآفة من خلال الحكم الديمقراطي الرشيد"، و قدمت اللجنة الثانية للنقاش مشروع قرار حول "الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للإرهاب على السكان: كيفية زيادة قدرتهم على الصمود".
وبعدتبادل الآراء ووجهات النظر بين أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي، عرفالمشروعين مجموعة من التعديلات شملت، عدة مقترحات قام بها أعضاء الوفد المغربي في اللجنتين.
وقدم يوم الخميس 10 نونبر تقرير لجنة النساء التي كانت قد عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء 8 نونبر، وكذا تقريري اللجنتين السياسية والاقتصادية، أمام الجلسة العامة، بحيث ثم اعتمادهم من طرف النواب أعضاء الاتحاد البرلماني الإفريقي.
وتم فيما بعد رسميا تجديد عهدة السيد الأمين العام للاتحاد، السيد Idi Gado Boubacar، كما تم كذلك تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة 45 للمؤتمر، بحيث ستنعقد بمدينة نيامي، عاصمة النيجر، خلال شهري أكتوبر ونونبر 2023.وفي ختام أشغال هذه الدورة تم انتخاب السيدة Mabel Chinomona، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية زمبابوي كرئيسة جديدة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي حسب (المادة 10، فقرة 6 من النظام الأساسي للاتحاد)، التي تؤكد على أن مؤتمر الرؤساء ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية في أعقاب كل دورة من دوراته العادية.
وقد أجرى الوفد المغربي لقاءا ثنائيا مع الوفد الكاميروني على هامش هذه الدورة، ثم التباحث خلاله بشأن تعزيز سبل التعاون والدعم المتبادل وتوطيد العلاقات بين الطرفين.
ويضم الوفد المشارك في هذه الأشغال عن مجلس المستشارين كل من:
-السيد المستشار المخلول محمد حرمة: عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛
-السيد المستشار خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعن مجلس النواب كل من:
-السيدة النائبة زينب سيمو عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-السيد النائب حاتم بن رقية عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
-السيدة النائبة نادية بزندفة عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
-السيد النائب ادريس الشبشالي عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
-السيد النائب عبد الإله مهادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
-السيد النائب الشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي.