تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

068

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2022
  • امين الجلسة : محمد سالم بنمسعود
  • رئيس الجلسة : السيد النعم ميارة: رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

محور الجلسة: " الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية "

  • شفوي: مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي ومدى التزامها بتنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة، (خالد السطي، لبنى علوي). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (مجموعة العدالة الاجتماعية). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (فريق الاتحاد المغربي للشغل). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (الفريق الاشتراكي). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي الحصيلة والأفق، (الفريق الحركي). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، آلية لتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي: الحوار الاجتماعي، آلية لتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • __________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: