استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الأربعاء 30 نونبر 2022 بمقر المجلس السيدKovatechev Andrey مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب.
وقد تمحورت المباحثات بين الجانبين على تبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات المغربية الأوربية وسبل تطويرها ودعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتأثيراتها القائمة والمحتملة على العلاقات التاريخية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
في بداية هذا اللقاء، الذي حضره السيد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي وبعض أعضاء المجموعة، نوه السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالعلاقات الجيدة والمتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشكل حافزا للمؤسسة التشريعية المغربية لبذل مزيد من الجهود لتعميق هذه العلاقات وجعلها مثمرة للطرفين في كل القضايا ذات الأولوية كالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات المناخية وغيرها.
وذكر السيد الرئيس في هذا الإطار بالموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يجب على أوروبا استثماره باعتباره البوابة الحقيقية نحو القارة الإفريقية، ليس فقط جغرافيا وإنما أيضا وأساسا اقتصاديا حيث أصبح المغرب أكبر مستثمر في إفريقيا وتربطه علاقات واسعة ومتنوعة مع الدول والتكتلات الإفريقية كما هو الشأن بالنسبة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
ومن جهة أخرى اعتبر السيد النعم ميارة أن زيارة مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي تساعد كثيرا على توضيح صورة المغرب لدى الأوروبيين كبلد يشهد تطورا متناميا في المجال الديموقراطي والتمكين للحريات الفردية والجماعية والحريات الاقتصادية في ظل ما تنعم به المملكة من توافق واسع وإجماع وطني لكافة القوى السياسية والنقابية والاجتماعية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن التقدم المحرز في هذا الشأن أسهم في تحقيق مستويات مهمة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل تثمين الرأسمال البشري والموارد الطبيعية المتاحة على محدوديتها.
وأعرب السيد الرئيس عن أمله في أن تسهم زيارة مسؤول مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي في البرلمان الأوربي في التمكن من هذه المعطيات وتوظيفها في اتخاذ مواقف بناءة داخل اللجنة البرلمانية المشتركة وفي البرلمان الأوروبي الذي
تخترقه من حين لآخر مواقف عدائية تجاه المغرب نابعة من حقد سياسي غير مبرر كما يتجلى في الموقف من بعض المواضيع التي تخص المصالح العليا للمملكة وعلى رأسها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
من جانبه حرص السيدKovatechev Andrey مقرر المغرب عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي على الإشادة بالمغرب وما قطعه من أشواط مهمة في مساره الديموقراطي مقارنة مع دول الجوار، منوها بما يتمتع به من موثوقية ومصداقية كبيرة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين على أكثر من صعيد، كما شدد على أنه كلما تعلق الأمر بمسائل الأمن وحقوق الإنسان فإن لدى المغرب العديد من الأصدقاء الذين يمكنه التعويل عليهم بالبرلمان الأوروبي.
كما تحدث عن المؤهلات المغربية الواعدة في مجال الطاقات المتجددة بفضل سياسة المغرب الطاقية وأهدافه الطموحة في هذا الشأن، مؤكدا أن المملكة ستلعب في المستقبل دورا طلائعيا في إنتاج الطاقة النظيفة.
وفي موضوع آخر أثار السيد Kovatechev Andrey موضوع الحرب الأوكرانية الروسية والتدخلات العسكرية الجارية في عدة مناطق، حيث أبدى القلق الشديد الذي ينتاب البرلمان الأوربي حيال هذه التطورات، منوها في نفس الوقت بالمواقف المغربية البناءة داخل أجهزة الأمم المتحدة.
وبارتباط مع مستجدات القضية الوطنية، وبعد أن قدم شروحات حول الوضع الأمني الإقليمي لا سيما في منطقة الساحل والصحراء التي باتت مجالا حيويا لتحركات عدد من المليشيات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من طرف جبهة البوليساريو مع ما يشكله ذلك من تهديد على سائر المنطقة والجوار الأوروبي، أكد السيد النعم ميارة أن المغرب حسم مسألة سيادته على أقاليمه الجنوبية وأن الذي يشغله حاليا هو ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر والذين يعانون من كل أنواع التهميش والإقصاء والحد من حرية التنقل.
كما قام السيد الرئيس بتقديم معطيات ملموسة حول حجم المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي تبذله في هذه الأقاليم وبوازع وطني، الدولة والسلطات العمومية والممثلون الحقيقيون للسكان، بما يدحض الادعاءات المغرضة حول عدم استفادة الساكنة من ثروات المنطقة.
وأكد أيضا أن المغرب، القوي بإجماع كل مكوناته حول الثوابت الوطنية المتمثلة في الدين الإسلامي والملكية والوحدة الترابية والخيار الديموقراطي، لا يمكن أن يقبل بأي حل للنزاع المفتعل حول مغربية أقاليمه الجنوبية يتجاوز سقف مقترح الحكم الذاتي الذي يستقطب دعما دوليا متزايدا خاصة من لدن القوى الكبرى الملمة بحقائق هذا النزاع.