تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

073

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2022
  • امين الجلسة : السيدة : صفية بلفقيه
  • رئيس الجلسة : السيد أحمد اخشيشن: الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  الداخلية:

 

  • شفوي آني: الحصيلة المرحلية للشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (الفريق الاشتراكي). 
  • شفوي آني: تثمين المكتسبات وتجاوز المعيقات التي تواجه مبادرة التنمية البشرية، (فريق الأصالة والمعاصرة). 
  • شفوي آني: إدماج الشباب في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). 
  • شفوي آني: حصيلة وآفاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (فريق الاتحاد المغربي للشغل). 
  • شفوي: مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية). 
  • شفوي: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب). 
  • =============================================================================
  • شفوي آني: الجبايات المحلية، (الفريق الحركي). 
  • شفوي آني: مآل إصلاح منظومة الجبايات المحلية، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب). 
  • شفوي آني: المواكبة المالية والتقنية للجماعات الترابية ودعمها في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، (مجموعة العدالة الاجتماعية). 
  • شفوي: الجبايات المحلية، (فريق التجمع الوطني للأحرار). 
  • =============================================================================
  • شفوي آني: تدبير الكوارث الطبيعية، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي). 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.