075
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2022
- امين الجلسة : ميلود معصيد
- رئيس الجلسة : السيد فؤاد قديري: الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة:
- شفوي: تدابير تحرير الطاقة المتوسطة التوتر للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة من أجل تحسين القدرة التنافسية وإعدادها لضريبة الكاربون في عام 2023، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
- شفوي: إنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، (مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
- شفوي: التدابير المزمع اتخاذها للرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي: الأعمدة الكهربائية، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي: استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات:
- شفوي آني: الإجراءات التي اتخذتها وزارة التشغيل لمواكبة حركية اليد العاملة المغربية بالخارج، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي آني: الإجراءات المتخذة لمواكبة حركية اليد العاملة المغربية بالخارج، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي: تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: الأوضاع المعنوية والمادية المزرية للعاملين بشركات المناولة والتشغيل المؤقت، (فريق الاتحاد المغربي للشغل).
- شفوي: احترام الحرية النقابية، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- شفوي: ملاءمة برامج التكوين المهني مع مستجدات سوق الشغل، (مجموعة العدالة الاجتماعية).
- شفوي: واقع منظومة التكوين المهني وآفاق تطويرها، (فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
- شفوي: السياسة الحكومية المتبعة في مجال تشغيل الشباب العاطل الحامل للشواهد العليا، (الفريق الحركي).
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
- ===================================================================================
- شفوي: استعداد الحكومة لاستقبال الموسم الفلاحي الجديد، (الفريق الحركي).
- شفوي: التلاعبات التي طالت توزيع الدعم المخصص للفلاحين من حصة الشعير والاعلاف، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).
- شفوي: تداعيات قلة التساقطات المطرية، (الفريق الاشتراكي).
- شفوي: الاستعداد للموسم الفلاحي المقبل، (خالد السطي، لبنى علوي).
- شفوي آني: دعم وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: التجميع الفلاحي، (فريق الأصالة والمعاصرة).
- شفوي: مآل ونتائج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، (مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي).
- شفوي: وضعية الموارد البشرية العاملة في القطاع، (فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
- شفوي: إحداث مشاريع فلاحية لفائدة شباب العالم القروي في الأقاليم الناشئة ذات الطابع القروي إقليم الدريوش نموذجا، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: تسويق المنتوج الفلاحي الوطني في الأسواق الوطنية، (فريق التجمع الوطني للأحرار).
- شفوي: دعم المهنيين بقطاع الصيد البحري، (الفريق الاشتراكي).
- أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: