^ "1"
مشروع قانون رقم 31.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية القمر المتحدة لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقع بالداخلة في 31 مارس 2022 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 22 نونبر 2022؛

- أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 22 نونبر 2022؛

- وافقت اللجنة على المشروع بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 03 دجنبر 2022؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 دجنبر 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين