تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة شهرية

2023-01-06

 ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوع "تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية".

نص البلاغ