تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 10 يناير 2023

2023-01-09

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:

-      مشروع قانون رقم 96.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية؛

-      مشروع قانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية؛

-      مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.