- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 ماي 2022؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين.
- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 30 ماي 2022؛
- عقدت اللجنة بشأنه لقاء دراسيا بتاريخ 13 دجنبر 2022؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 19 و21 يوليوز 2022 و10 يناير 2023 بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛
- وافقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 10 يناير 2023؛
- وافق عليه المجلس، بالإجماع معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023؛ (تم تعديله)