^ "1"
مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وغحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    40.19
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وغحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

  تحميل

مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وغحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

Overview

 - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 ماي 2022؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين.

- أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 30 ماي 2022؛

 - عقدت اللجنة بشأنه لقاء دراسيا بتاريخ 13 دجنبر 2022؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 19 و21 يوليوز 2022 و10 يناير 2023 بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛

 - وافقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 10 يناير 2023؛

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس، بالإجماع معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يناير 2023؛  (تم تعديله)

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.