يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه بلادنا، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي