تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي-الذهب نموذجا

2023-01-25
ينظم مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع جهة الداخلة-وادي الذهب، ندوة موضوعاتية جهوية في موضوع "الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة وادي-الذهب نموذجا"، يوم الخميس 26 يناير 2022 بمقر الجهة.
 
ويندرج تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية الثالثة من نوعها، في سياق الأهمية التي تكتسبها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والانفتاح المتواصل لمجلس المستشارين على انشغالات وتطلعات جهات المملكة، ومساعيه المستمرة للتفاعل المؤسساتي مع روح وفلسفة الفصل 137 من الدستور الذي ينص على: "تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين".
 
ويعود اختيار  موضوع "التنمية الترابية المندمجة" في سياق السعي إلى تحقيق الالتقائية على مستوى أوراش عمل مجلس المستشارين ذات الصلة بالجهوية المتقدمة، علما بأن المجلس ينكب  ضمن مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تم تشكيلها خلال شهر يناير 2023 على إعداد دراسة حول "مناخ الأعمال والتنمية الجهوية".
 
ويأتي اختيار هذا الموضوع كذلك، في سياق الطموح الذي يحذو الجميع في أن تشكل جهة الداخلة-وادي الذهب قطبا اقتصاديا قاريا يربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي وبأوروبا وأمريكا، على اعتبار أن جهة الداخلة وادي-الذهب تحتل موقعا استراتيجيا وتزخر بالعديد من الإمكانات التي تمكنها من تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وتحسين جاذبية مجالها الترابي، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية.
 
 هذا ويسعى المشاركون في هذه الندوة الجهوية ملامسة مجموعة من التحديات والرهانات المرتبطة بموضوع التنمية الجهوية المندمجة، وستتوزع اشغالها على ثلاثة محاور كبرى:
 
1.     ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا ؛
 
2.     اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة-وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة؛
 
3.     الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك.
 
 وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية يأتى   تنفيذا لبنود اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، بمناسبة انعقاد الملتقى البرلماني الرابع للجهات بتاريخ 19 أكتوبر 2022