تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

أحمد الخريف يجري مباحثات مع السيدة أفا أتزوم أريفالو نائبة وزير خارجية جمهورية غواتيمالا

2023-01-26
بمناسبة زيارته لجمهورية غواتيمالا، من أجل المشاركة في أشغال الدورة العادية لبرلمان أمريكا الوسطى، أجرى الممثل الدائم لمجلس المستشارين لدى برلمان أمريكا الوسطى، السيد المستشار أحمد الخريف، مباحثات مع نائبة وزير خارجية غواتيمالا، السيدة أفا أتزوم أريفالو، وذلك اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 .
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجمهورية غواتيمالا، السيد طارق اللوجري، عبر السيد المستشار أحمد الخريف، عن اعتزازه واعتزاز كافة مكونات البرلمان المغربي بالدينامية المتميزة للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا الصديقة،  حيث تم سنة 2021 تخليد الذكرى الخمسين 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يجسد عراقة ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع بلدين يعتبران اليوم حليفين استراتيجيين على كافة المستويات.
كما كان اللقاء مناسبة أبرز خلالها السيد المستشار أهمية التعاون البرلماني في مواكبة وتمتين هذه العلاقات المتميزة، مذكرا في هذا الصدد بالأدوار الايجابية التي لعبتها السيدة نائبة وزيرة الخارجية في توطيد العلاقات مع البرلمان المغربي أثناء توليها لمهمة سامية ببرلمان أمريكا الوسطى، ومشيرا في نفس السياق الى أهمية زيارة رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة لجمهورية غواتيمالا خلال شهر فبراير من السنة الماضية، والتي توجت بالاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس جمهورية غواتيمالا، فخامة السيد "أليخاندرو غياماتي"، الى جانب المباحثات التي تم إجراؤها مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بجمهورية غواتيمالا، حيث أصر المسؤولون الغواتيماليون على تبيان مظاهر الاهتمام الكبير والرغبة الأكيدة في تعزيز علاقات بلدهم بالمملكة المغربية، وخصوصا خلال المباحثات التي تم إجراؤها  مع كل من وزير الخارجية السيد "ماريو بوكارو" وأعضاء المكتب التنفيذي لكونغرس جمهورية غواتيمالا برئاسة السيدة "شيرلي خوانا ريفيرا".
ممثل مجلس المستشارين، أكد في نفس السياق على أن هذا التوجه الذي ينهجه البرلمان المغربي في تعزيز العلاقات مع البرلمانات الوطنية والاتحادات الاقليمية والجهوية بمنطقة أمريكا اللاتينية يتماشى مع الخيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، حيث أن تشبث المغرب بعمقه الافريقي والأهمية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتنمية القارة الإفريقية؛ يوازيها ارتكاز السياسة الخارجية للمملكة المغربية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده جلالة الملك نصره الله.
ولم يفت السيد المستشار أحمد الخريف هذه المناسبة دون الإشادة بالموقف الثابت لجمهورية غواتيمالا بخصوص قضية الوحدة الترابية للملكة المغربية من خلال دعمهما  لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي تجسد بالخطوة التاريخية المتمثلة بفتح قنصلية بمدينة الداخلة، وهي الخطوة التي جاءت لتكرس كذلك مضامين البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع نظيره الغواتيمالي، شهر شتنبر الماضي بنيويورك.
من جهتها، أكدت نائبة وزير الخارجية، أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بجمهورية غواتيمالا لديهم تقدير أخوي كبير وصادق للمملكة المغربية باعتبارها تشكل نموذجا رائدا في الأمن والاستقرار و الإصلاح السياسي والمؤسساتي في محيطها الجهوي والقاري تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مبرزة في هذا الصدد تثمينها واشادتها بالمشاريع الهيكلية والأوراش الاستراتيجية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وهو ما لمسته عن قرب خلال زيارتها لمدينة الداخلة خلال شهر دجنبر الماضي، وهو ما يجعل من المغرب نموذجا يحتذى به من كافة بلدان الجنوب.
وبخصوص افتتاح بلادها لقنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية، أكدت السيدة أفا أتزوم أريفالو أن هذا القرار جاء انسجاما مع الموقف الواضح لجمهورية غواتيمالا بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع، كما أكدت أن افتتاح هذه القنصلية يشكل لبنة اضافية في مسار الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية الى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدين، نظرا للأهمية الاستراتيجية لإنشاء ميناء الداخلة، والفرص التي سيوفرها للربط بين دول أمريكا اللاتينية، وضمنها جمهورية غواتيمالا،  بالعمق الافريقي للمغرب.