ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 07 فبراير 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وستليها جلسة عامة أخرى تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022 - 2023
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- مراقبة العمل الحكومي
- تقييم السياسات العمومية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان