تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية

2023-02-21

تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية،ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية تحت شعار "الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، وذلك يوم الثلاثاء21فبراير 2023.

ويندرج اختيار "الرأسمال البشري" موضوعا للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعيةفي سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلميةلمشروعإقامةنموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي "تعزيز الرأسمال البشري" في صدارة هذه المرتكزات، باعتبار أن المواطن يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه بلادنا من خلال التكريس الدستوري للبعد الاجتماعي، والانخراط الجاد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) ثم أهداف التنمية المستدامة (2016-2030)، حيث تم إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن، خاصة من حيث تعميم التعليم الأساسي وتوسيع نطاق العرض الصحي، وإن كانت النتائج المسجلة لاتزال دون الطموحات المعبر عنها في هذا الصدد، إذ لاتزال شرائح مجتمعية واسعة تعاني وضعية حرمان متعدد الأبعاد من حيث الولوج إلى التعليم والصحة والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية وظروف السكن في ظل تفاوتات اجتماعية ومجالية واضحة للعيان.

وإن استمرار مثل هذه الأوضاع الصعبة في بلادنا هي التي حدت بمجلس المستشارين إلى تخصيص الدورة السابعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية لموضوع رأس المال البشري في المغرب باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية ورافعة أساسية للعدالة الاجتماعية المستندة إلى تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية بالنسبة لجميع الأفراد، بغض النظر عن خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

لذلك، وبغاية تعميق النقاش والتفكيرالجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدىالبرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور، كما يلي:

  1. تعميم الخدمات الصحيةالجيدة والحماية الاجتماعية؛
  2. رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم؛
  3. تثمينالموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع؛
  4. التنوعالثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك.

وستتميز هذه الدورة السابعة بمشاركة واسعة لأعضاء الحكومة، والسيدات والسادة البرلمانيين، والسادة رئيسوأعضاء مجلس الاقتصادي والاجتماعيوالبيئي، والسيدةرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، والسادة الأمناء العامون للأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، وكذا جمعية جهات المغرب وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وجمعية رؤساء مجالس الجماعات، وعدد منالأساتذةوالخبراء المهتمين.

وتكريسا للطابع الدولي لهذا المنتدى سيحضر أشغال الدورة، وفد هام عن جمهورية الأوروغواي، والسيد المدير العام لمنظمة إيسيسكو، وممثلو هيئات الأمم المتحدة المقيمون بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن بعد.