^ "1"
مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    48.22
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

  تحميل

مشروع قانون تنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقـم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور

Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 08 دجنبر 2022؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 12 دجنبر 2022؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2023؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023؛

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.