Overview
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 08 دجنبر 2022؛
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛
- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 12 دجنبر 2022؛
- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2023؛
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023؛