تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2022 - 2023

2023-04-11
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 23 رمضان 1444 الموافق ل14 أبريل 2023 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2022-2023.
 
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدّد أعلاه.