تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مقترح قانون
  تاريخ وضعه بالمكتب
  • مراحل الدراسة

    - تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتاريخ 31 يناير 2023 (نص المقترح قانون)

    - أحيل بالأسبقية على مكتب مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 85 من الدستور

  • الجهة التي احالته
    تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
  • اللجنة المختصة
  • الرقم
  • تاريخ التسجيل
  • المجال

إضافة تعليق جديد

اللقب

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
التحقق
هذا السؤال لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع عمليات إرسال البريد العشوائي الآلية.