يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، وذلك يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان