يشارك رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، في أشغال الدورة الـ49 لمكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية، المزمع عقدها خلال الفترة مابين 4و 8 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.
هذه المشاركة ستشكل مناسبة يجري خلالها رئيس مجلس المستشارين محادثات مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين بكل من جمهورية إيطاليا وجمهوية سان مارينو، وذلك في إطار رئاسته لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي تروم تعزيز التعاون وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بشأن القضايا المشتركة.
هذا وقد تم انتخاب السيد النعم ميارة ،بالإجماع، رئيسا جديدا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024 ، في ختام أشغال الدورة العامة السابعة عشرة لهذه الهيئة البرلمانية الدولية، والتي استضافها البرلمان المغربي يومي 1و 2 مارس الماضي.
وتأسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية، ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي أطلق في أوائل التسعينات.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، و خلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها.