تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الكلمة الافتتاحية رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية خلال الدورة 49 لمكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط

2023-06-06

معالي السادة أعضاء مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط،

أصحاب السعادة،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

يطيب لي بداية، أن أعرب عن خالص الامتنان والتقدير للبرلمان الإيطالي على المجهودات المبذولة من أجل تنظيم هاته الدورة، بالعاصمة الجميلة روما.

وباسمكم أود أن أرحب بكل من معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وكذا معالي الدكتورة جهاد الفاضل نائب رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، الذين تحملوا عناء السفر من أجل الانضمام إلينا، لنلتئم ونتقاسم معا لحظات التفكير هاته. وهو الأمر الذي يجسد بالملموس، حرص برلمان البحر الأبيض المتوسط، على مر السنين، على مد الجسور بين المنطقة الاورومتوسطية والخليج، من أجل تعزيز الحوار المستمر والبناء، والذي نتوخاه من أجل مواجهة التحديات المطروحة، ووسيلة فعالة لضمان السلم والاستقرار، وطموحا جماعيا إلى الرخاء المشترك.

كما أشكر أعضاء مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط على تواجدهم معنا اليوم، ولزملائي الذين تمت دعوتهم، استنادا إلى الأدوار المحورية التي يضطلعون بها في تعزيز القضايا الاستراتيجية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط والنهوض بها.

وأذكر في هذا الصدد، معالي السيد اليعقوبي(مقرر برلمان البحر الأبيض المتوسط المعني بالذكاء الاصطناعي)، ومعالي السيدة "ليما" Lima(رئيسة المنتدى البرلماني للمرأة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط)، ومعالي السيد الفلاسي(المقرر والممثل الخاص لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المعني بقضايا النساء والأطفال في النزاعات المسلحة).

واسمحوا لي كذلك، أن أثمن العطاء المتميز والعمل الجاد الذي يقوم به معاليالسيد "أمارد" Amard، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، والمقرر الخاص لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المعني بموضوع الماء، والذي اختتم، قبل بضعة أسابيع، زيارة لإيطاليا همت البنية التحتية الاستراتيجية للماء.

وفي نفس التوجه، أعبر عن خالص شكري وامتناني لرؤسائنا الفخريين، والذين يشكلون شبكة أساسية تسهم بشكل فعال في تطوير أنشطة برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وفي الختام،

أصحاب السعادة،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

قبل مجيئي إلى روما، قمت بزيارة رسمية إلى جمهورية سان مارينو، أجريت خلالها لقاءات مثمرة مع الرئيسين الحاكمين للجمهورية، معالي السيدة "أديل تونيني" ومعالي السيد "أليساندو سكارانو"، كما التقيت بالعديد من الوزراء.

وبنفس المناسبة، قمت بزيارة إلى مركز الدراسات الدولية لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي يستقبل الباحثين الشباب الوافدين من داخل وخارج منطقة البحر الأبيض المتوسط.  ويحتضن هذا الأخير طلابا من جنسيات مختلفة، لاسيما من فلسطين وإسرائيل وطالبا من تشاد. وخلال زيارتي هاته، لمست سعادتهم الكبيرة لخوض تجربة التدريب داخل برلمان البحر الأبيض المتوسط. وإن هذا الأثر الايجابي هو تجسيد حي لجهودنا الرامية إلى ضمان مستقبل الأجيال القادمة، والقائم على أساس الاحترام المتبادل والتعاون.

وعلاوة على ذلك، وقعت في سان مارينو، باسم برلمان البحر الأبيض المتوسط، على اتفاقية تعاون مع مركز طب الكوارث التابع لمجلس أوروبا. وهو ما يشكل في حد ذاته إنجازا مهما، سيمكن لاحقا الدول الأعضاء في برلماننا، بتنسيق مع شركائنا الدوليين، من الاستجابة بفعالية أكبر للكوارث الطبيعية والإنسانية.

وقد سبق أن كنتم شهودا على ذلك، خلال الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا والفيضانات الأخيرة التي عرفتها إيطاليا، حيث طالبت الأمانة العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدول الأعضاء بتعبئة معدات الطوارئ الطبية من أجل تقديم المساعدة الإمدادات اللازمة للمدنيين.

وفي هذا الصدد، أعرب مجددا عن تضامني الكامل مع البرلمان والمؤسسات الإيطالية، وأؤكد التزام الدول الأعضاء في برلماننا، واستعدادها لتقديم كل المساعدة اللازمة عند الحاجة.

أصحاب السعادة،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

في خطابي الأول كرئيس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، كنت قد سطرت مجموعة من محاور الأساسية التي سيرتكز عليها عملنا خلال فترة رئاستي. وكما تعلمون، أن التحديات الماثلة أمامنا كثيرة، لكن بإمكاننا التغلب عليها معا.

ويتعلق مجال العمل الأول بمسألة الهجرة. وكما نعلم جميعا، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي أكثر للمناطق المعنية، بشكل خاص، بتدفقات الهجرة غير النظامية. ومن ثم فمن واجبنا معالجة هاته القضية بحس إنساني عالي وتضامن ومسؤولية.

أما فيما يخص الانتقال الطاقي والتكامل الاقتصادي، فيشكل هذان الأخيران محورا رئيسيا لبرنامج عملنا، حيث يمثل التخلص من الكربون والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، فرصة لإعادة التفكير في نظام الإنتاج في بلداننا، ووسيلة للحفاظ على بيئتنا المشتركة. ومن جانبه يبقى التكامل الاقتصادي أساس الرخاء والاستقرار في منطقتنا.

وفي دجنبر من العام الماضي، نظم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بشراكة مع برلمان البحر الأبيض المتوسط، النسخة الأولى منأشغال "المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي" بمراكش، الذي شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز صوب تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي، وإنشاء مجتمع طاقي أورومتوسطي وخليجي. وفي التوجه ذاته، نؤكد من جديد على استمرارية وديمومة هاته الجهود، ونعتزم تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش في دجنبر القادم.

وسوف تنصب أشغال النسخة الثانية من هذا المنتدى الاقتصادي على الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، مع التركيز على التكنولوجيا الضرورية لدعم هذه العملية، فضلا عن الدور الجوهري لريادة الأعمال.

وبجانب حرصنا على إنجاز وتنفيذ كل ما أسلفنا ذكره، فإننا مطالبون كذلك بمواصلة تعزيز التعاون بيننا، بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما من خلال مراقبة الوضع الأمني عن كثب في منطقة الساحل، وكذا تنظيم أنشطة مشتركة مع بلدان هذه المنطقة، بهدف تقاسم التجارب معها في هذا المجال.

كما حظيت مؤخرا بشرف زيارة جمهورية بنما، من أجل المشاركة في أشغال الدورة العادية 37 لبرلمان أمريكا اللاتينيةParlatino، حيث اقترحت بذات المناسبة، توقيع مذكرة تفاهم من شأنها تعزيز التقارب وتوحيد الرؤى في العديد من القضايا.

 

أصحاب السعادة،

الزميلات والزملاء،

السيدات والسادة،

يحذونا أمل كبير أن نعمل معا على تحقيق الأهداف التي حددناها والاشتغال على محاور العمل التي سطرناها، لاسيما من خلال الدبلوماسية البرلمانية والتي ستمكننا من بناء مستقبل واعد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ومحيطيها. وأدعوكم، من موقعي هذا، إلى التعاون والحوار والالتزام من أجل التصدي بعزم للتحديات المشتركة التي تواجهنا.

كما ستقوم اللجان الدائمة الثلاث بإطلاعنا، في وقت لاحق، على الأعمال المنجزة خلال النصف الأول من السنة.

 

وأشكركم على حسن الإصغاء.