يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية".
كما سيعقد المجلس يوم الأربعاء 21 يونيو 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، جلسة عامة أخرى تخصص لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2021.