شارك وفد عن مجلس المستشارين في أشغال الدورة السنوية الثلاثين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا التي انعقدت بفانكوفر كندا، خلال الفترة الممتدة مابين 30 يونيو و 04 يوليوز 2023.
واعتبارا للمكانة التي يحظى بها المغرب بصفته شريكا من أجل التعاون داخل هذه المنظمة، مثل المملكة المغربية في هذا اللقاء عن مجلس المستشارين السيد محمد البكوري رئيس الشعبة الوطنية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا بمجلس المستشارين والمرافق الإداري السيد أنس نيه.
وتندرج مشاركة وفد مجلس المستشارين في هذا الحدث الدولي في إطار جهود البرلمان المغربي لتعزيز قنوات الدبلوماسية البرلمانية الرامية لتعزيز الحوار السياسي والتعاون مع شركاء المملكة.
وقد تمحور اجتماع الجمعية البرلمانية في دورتها السنوية الثلاثين تحت عنوان « دور الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا في تعزيز الأمن الإقليمي والمجتمعات الديمقراطية والشاملة "، حيث اتسمت بإلقاء مجموعة من الخطابات رفيعة المستوى من قبل ممثلي البرلمان والحكومة الكندية، بالإضافة إلى مسؤولين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة جملة من النقاط التي تم طرحها للنقاش، وهكذا تم في هذا الإطار تقديم والمصادقة على تقارير اللجان العامة الثلاثة ويتعلق الأمر بتقرير اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وتقرير اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، وتقرير اللجنة العامة للشؤون السياسية والأمن، وكذا اللجان الخاصة بالهجرة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى التصويت على التوصيات ذات الصلة. كما توجت الدورة السنوية بتبني إعلان فانكوفر، الذي يتضمن توصيات للحكومات الوطنية والبرلمانات والمجتمع الدولي، مع انتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ومكتب الجمعية البرلمانية، وتجديد عضوية المغرب باللجنة الخاصة لمحاربة الإرهاب وذلك في شخصي المستشارين السيد محمد البكوريو السيد عبد الكريم الهمس.
وقد كانت هذه الدورة مناسبة بالغة الأهمية للوفد المغربي من أجل مد جسور التواصل مع مختلف الوفود المشاركة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بارزة لمناقشة بعض القضايا و المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وخاصةً اللقاء مع وفد مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي وأعضاء البرلمان الدنماركي والإيطالي والتركي ،حيث أثنوا على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدانهم مع المملكة المغربية و تعزيز هذه العلاقات من خلال ممثلي البرلمان الذي يمثلونه و البرلمان المغربي و توطيدها في إطار لجان الصداقة البرلمانية، لتعزيز التواصل و الحوار و التشاور الثنائي، كما عبروا عن مساندتهم للقضايا العادلة للمملكة المغربية.