- ورد من مجلس النواب بتاريخ 20 يونيو 2023
- مشروع القانون كما أحيل على المجلس
- أحيل إلى لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية في 20 يونيو 2023؛
- وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023؛
- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 11 يوليوز 2023.
- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 يونيو 2023؛ - أحيل الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 20 يونيو 2023؛ - وافقت عليه اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2023؛ - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 11 يوليوز 2023؛ (لم يعدل) |