Overview
- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 يونيو 2023
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 26 يونيو 2023
^ "1"
مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962
مشروع قانون رقم 51.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962
- أودع بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 يونيو 2023
- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين
- أحيل إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بتاريخ 26 يونيو 2023