يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أعضاء اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان، أنه طبقا لأحكام الفصل 70 والمادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا بالقاعة 11 بمقر مجلس النواب، يخصص لإخبار اللجنتين المذكورتين باحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره.
المرجو من السيدات والسادة النواب والمستشارين أعضاء اللجنتين حضور هذا الاجتماع المشترك.