تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية

2023-09-11
تفعيلا لأحكام الفصل 70 من الدستور، ومقتضيات المادة 26 من  القانون التنظيمي للمالية  رقم 130.13، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 25 صفر 1445، الموافق لـ 11 شتنبر 2023، خصص لإخبار اللجنتين المذكورتين بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والسيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والسيد مولاي مسعود اكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
 
افتتح السيد رئيس مجلس النواب الاجتماع داعيا الحضور لتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال الذي شهدته العديد من المناطق ببلادنا، وتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة النواب والمستشارين بأحر التعازي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولأسر ضحايا الزلزال معربا لهم ولذويهم عن صادق المواساة، وكل التضامن في هذه المحنة، مؤكدا التنسيق المشترك لمجلس النواب ومجلس المستشارين سواء في إطار المساهمة المادية، أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، بغية جعل العمل المشترك دعامة وسندا ونفعا لبلادنا وللمواطنين الذين تضرروا وعانوا من الكارثة الطبيعية.
 
وخلال الاجتماع المذكور، تفضل السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بتقديم مضامين مشروع المرسوم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، تنفيدا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الهادفة إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.
 
 كما أشار السيد الوزير المنتدب إلى أن هذا الحساب الخاص سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين  ، وسيضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الاثار المترتبة على الزلزال ، إلى جانب تحمله العمليات المرتبطة بالنفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لتأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، مع التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما المرتبطة بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، وكل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة واليتامى والأشخاص في وضعية صعبة.
 
يضاف إلى ما تقدم ذكره، أن الحساب يخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون الحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة لمواجهة كل أشكال الكوارث، إلى جانب النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكل النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
 
وفي توضيح للسيد الوزير المنتدب أكد أن المساهمات مهما كان مصدرها وشكلها ستقدم بهذا الحساب مجانا لدى مختلف الأبناك مع صدور بلاغ في هذا الشأن.
 
ومن جانبه، أوضح السيد رئيس مجلس المستشارين أهمية هذه اللحظات المفصلية التي تمر بها بلادنا والتي تدعو للتضامن والتآزر، وتدبير طرق التعامل مع الكوارث المستقبلية، مبرزا أن الصندوق الخاص تجميع لكل ما يمكن أن يعبر عنه الشعب المغربي من اتحاد ولحمة.
 
وأضاف في ذات السياق، أن البرلمان بكل مكوناته مجند للتعبير عن هذا التضامن ولتقديم كل ما تتطلبه الظرفية، مبرزا حكامة إحداث هذا الصندوق الخاص.
 
وفي الختام، أشار السيد رئيس مجلس النواب إلى أن مجلسي البرلمان سينكبان على تحديد حجم التضامن والمساهمة في الصندوق السالف الذكر.