تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ جلسة عمومية مشتركة

2023-10-21
طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم رئيس الحكومة لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر.
المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين حضور أشغال هذه الجلسة.